Manasik Hajj
مناسك الحج
Edition Number
الرابعة
Publication Year
1419 AH
Your recent searches will show up here
Manasik Hajj
Mohammad Sadeq Rouhani d. 1444 AHمناسك الحج
Edition Number
الرابعة
Publication Year
1419 AH
مسألة 395: من لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه وصام ثلاثة أيام في الحج ثم تمكن منه لم يجب عليه الهدي وله المضي على صومه وله الرجوع إلى الهدي، وكذا لو شرع في الصوم ثم تمكن من الهدي.
مسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فالأحوط الجمع بين الشركة في الهدي و الصوم على الترتيب المذكور.
مسألة 397: إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحدا فوكله في الذبح عنه ثم شك في أنه ذبحه أم لا بنى على عدمه، نعم إذا كان ثقة و أخبره بذبحه اكتفى به.
مسألة 398: ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفارة، وإن كان الأحوط اعتبارها فيه.
مسألة 399: الذبح الواجب هديا أو كفارة لا تعتبر المباشرة فيه، بل يجوز ذلك بالاستنابة في حال الاختيار أيضا، ولا بد أن تكون النية مستمرة من صاحب الهدي إلى الذبح، و لا يشترط نية الذابح وإن كانت أحوط وأولى.
Page 153
Enter a page number between 1 - 260