Manasik Hajj
مناسك الحج
Edition Number
الرابعة
Publication Year
1419 AH
Your recent searches will show up here
Manasik Hajj
Mohammad Sadeq Rouhani d. 1444 AHمناسك الحج
Edition Number
الرابعة
Publication Year
1419 AH
مريضا ولا موجوءا ولا مرضوض الخصيتين ولا كبيرا لا مخ له، ولا بأس بأن يكون مشقوق الأذن أو مثفوبها وإن كان الأحوط اعتبار سلامته منهما، والأحوط أن لا يكون الهدي فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته.
مسألة 385: إذا اشترى هديا معتقدا سلامته فبان معيبا بعد نقد ثمنه فالظاهر جواز الاكتفاء به.
مسألة 386: ما ذكرناه من شروط الهدي إنما هو في فرض التمكن منه، فإن لم يتمكن من الواجد للشرائط أجزأه الفاقد و ما تيسر له من الهدي.
مسألة 387: إذا ذبح الهدي بزعم أنه سمين فبان مهزولا أجزأه ولم يحتج إلى الإعادة.
مسألة 388: إذا ذبح ثم شك في أنه كان واجدا للشرائط حكم بصحته إن احتمل أنه كان محرزا للشرائط حين الذبح، و منه ما إذا شك بعد الذبح أنه كان محرزا للشرائط حين الذبح، و أما إذا شك في أصل الذبح فإن كان الشك بعد الحلق أو التقصير لم يعتن بشكه، وإلا لزم الاتيان به، إذا شك في هزال الهدي
Page 150
Enter a page number between 1 - 260