Manasik Hajj
مناسك الحج
Edition Number
الرابعة
Publication Year
1419 AH
Your recent searches will show up here
Manasik Hajj
Mohammad Sadeq Rouhani d. 1444 AHمناسك الحج
Edition Number
الرابعة
Publication Year
1419 AH
فإن الأظهر بطلان الطواف. والأحوط إتمامه رجاء و إعادته.
مسألة 317: إذا شك في عدد الأشواط كما إذا شك بين السادس والسابع، أو بين الخامس والسادس، وكذلك الأعداد السابقة حكم ببطلان طوافه، وكذلك إذا شك في الزيادة والنقصان معا كما إذا شك في أن شوطه الأخير هو السادس أو الثامن.
مسألة 318: إذا شك بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلا منه بالحكم وأتم طوافه لزمه الاستئناف، وإن استمر جهله إلى أن فاته زمان التدارك وذهب إلى أهله و بلاده الظاهر صحته طوافه.
مسألة 319: يجوز للطائف أن يتكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها.
مسألة 320: إذا شك في الطواف المندوب يبني على الأقل وصح طوافه.
مسألة 321: إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمدا مع
Page 124
Enter a page number between 1 - 260