Manasik Hajj
مناسك الحج
Edition Number
الرابعة
Publication Year
1419 AH
Your recent searches will show up here
Manasik Hajj
Mohammad Sadeq Rouhani d. 1444 AHمناسك الحج
Edition Number
الرابعة
Publication Year
1419 AH
المكلف الزيادة عند ابتدائه بالطواف أو في أثنائه مع علمه بحرمة القران وبطلان الطواف به، فإنه لا يتحقق قصد القربة حينئذ وإن لم يتحقق القران خارجا من باب الاتفاق.
مسألة 314: إذا زاد في طوافه سهوا فإن كان الزائد أقل من شوط ولم يصل إلى الركن العراقي قطعه وصح طوافه. وإن كان بلغ الركن العراقي يستحب له اكمال الأسبوعين وصلى أربع ركعات وكان الفرض هو الأول.
الشك في عدد الأشواط مسألة 315: إذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف والتجاوز من محله لم يعتن بالشك، كما إذا كان شكه بعد دخوله في صلاة الطواف.
مسألة 316: إذا تيقن بالسبعة وشك في الزائد كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن لم يعتن بالشك و صح طوافه، إلا أن يكون شكه هذا قبل تمام الشوط الأخير.
Page 123
Enter a page number between 1 - 260