Manāsik al-ḥajj
مناسك الحج
Edition Number
الرابعة
Publication Year
1419 AH
Your recent searches will show up here
Manāsik al-ḥajj
Muḥammad Ṣādiq al-Rūḥānīمناسك الحج
Edition Number
الرابعة
Publication Year
1419 AH
سيما لم لا يقدر على الطواف في الحد المذكور أو أنه حرج عليه، ورعاية الاحتياط مع التمكن أولى.
الخروج عن المطاف إلى الداخل أو الخارج مسألة 304: إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة فإن كان قبل تجاوز النصف بطل طوافه وأعاده، وإن كان بعد الشوط الرابع رجع وأتم طوافه، وإن كان بعد تجاوز النصف و قبل اتمام الشوط الرابع فالأحوط إتمام الطواف ثم إعادته هذا في الطواف الواجب وأما المندوب فيكفي الاتمام مطلق.
مسألة 305: إذا تجاوز عن مطافه إلى الشاذروان بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف، والأحوط الأولى إتمام الطواف بعد تدارك ذلك المقدار ثم إعادته، و الأحوط الأولى أن لا يمد يده حال طوافه من جانب الشاذروان إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيره.
Page 118
Enter a page number between 1 - 260