Manasik Hajj
مناسك الحج
Edition Number
الرابعة
Publication Year
1419 AH
Your recent searches will show up here
Manasik Hajj
Mohammad Sadeq Rouhani d. 1444 AHمناسك الحج
Edition Number
الرابعة
Publication Year
1419 AH
طوافه في ثوب طاهر، وإن لم يكن معه ثوب طاهر قطع طوافه ولزمه الاتيان بما بقي منه بعد إزالة النجاسة. والأحوط أن يأتي بطواف كامل بقصد الأعم من التمام والاتمام على الأحوط.
الرابع: الختان للرجال، والأحوط بل الأظهر اعتباره في الصبي المميز أيضا إذا أحرم بنفسه. وأما إذا كان الصبي غير مميز أو كان إحرامه من وليه فاعتبار الختان في طوافه غير ظاهر وإن كان الاعتبار أحوط.
مسألة 301: إذا طاف المحرم غير مختون بالغا كان أو صبيا مميزا فلا يجتزي بطوافه، فإن لم يعده مختونا فهو كتارك الطواف يجري فيه ماله من الأحكام الآتية.
مسألة 302: إذا استطاع المكلف وهو غير مختون فإن أمكنه الختان في سنة الاستطاعة وجب ذلك، وإلا أخر الحج إلى السنة القادمة، فإن لم يمكنه الختان أصلا لضرر أو حرج أو نحو ذلك فاللازم عليه الحج، لكن الأحوط أن يطوف بنفسه في عمرته وحجه ويستنيب أيضا من يطوف عنه و يصلي هو صلاة بعد طواف النائب.
Page 115
Enter a page number between 1 - 260