Your recent searches will show up here
Manasik Hajj
Muhammad al-Ruhani d. 1418 AHمناسك الحج
الواجب والآخر للمندوب، بل لا يبعد استئجار شخصين لواجب واحد، كحجة الاسلام من باب الاحتياط لاحتمال نقصان حج أحدهما.
(مسألة 124): الطواف مستحب في نفسه، فتجوز النيابة فيه عن الميت، وكذا عن الحي إذا كان غائبا عن مكة أو حاضرا فيها ولم يتمكن من الطواف مباشرة.
(مسألة 125): لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحج النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه أو عن غيره، كما لا بأس أن يطوف عن نفسه أو عن غيره.
Page 48
Enter a page number between 1 - 295