169Manasik Hajjمناسك الحجMuhammad al-Ruhani - 1418 AHمحمد الروحاني - 1418 AHGenresShia JurisprudenceFatwasفذكره، أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحج وتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف على الأظهر، وإن كانت الإعادة أحوط، بل الأحوط إعادة السعي أيضا، والأحوط وجوبا إعادة الطواف فيما إذا كان تذكره أو علمه بالحكم قبل خروجه من مكة.Page 171CopyShareAsk AI