245

Manāhij al-taḥṣīl wa-natāʾij laṭāʾif al-taʾwīl fī sharḥ al-Mudawwana wa-ḥall mushkilātihā

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Publisher

دار ابن حزم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Genres

المسألة الرابعة
القراءة في الصلاة
فجمهور العلماء على أن القراءة في الصلاة واجبة، وذهب ربيعة و[عبد العزيز] (١) بن أبي سلمة إلى أنها غير واجبة (٢).
وروى [مثل] (٣) ذلك عن علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب ﵄.
والذي روى عن علي [﵁] (٤) أنه [قال] (٥): لا إعادة على من ترك القراءة [في] (٦) صلاته إذا كان الركوع والسجود حسنًا.
والذي روى عن عمر [بن الخطاب] (٧) ﵁ أنه صلى بالناس المغرب، فلم يقرأ فيها، فلما انصرف قيل له: ما قرأت، قال: كيف كان الركوع والسجود؟ [قالوا: حسن] (٨)، قال: فلا بأس إذًا (٩).

(١) في جـ: عبد الرحمن.
(٢) انظر: عيون المجالس (١/ ٢٩٤، ٢٩٥)، ومختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٠٧).
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من ب.
(٥) سقط من أ.
(٦) في أ: من.
(٧) زيادة من ب.
(٨) سقط من أ.
(٩) قال ابن عبد البر: حديث منكر اللفظ، منقطع الإسناد؛ لأنه يرويه محمَّد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عمر، ومرة يرويه محمَّد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عمر، وكلاهما منقطع لا حجة فيه. التمهيد (٢٠/ ١٩٣).
وثم فيه علة أخرى نبه عليها ابن الجوزي فقال: هذا حديث باطل لا يصح، قال ابن حبان: محمَّد بن مهاجر كان يضع الحديث. العلل المتناهية (٢/ ٩٤٤) حديث (١٥٧٢)، =

1 / 250