102

Manahij Tahsil

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Publisher

دار ابن حزم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Genres

توضأ به مرة ولا خير فيه" (١)، وإن قول ابن القاسم خلاف، ويؤيده قوله فيمن ذكر وهو في الصلاة أنه لم يمسح رأسه، وفي لحيته بلل، فقال: "لا يجزئه أن يمسحه بذلك البلل" (٢). وظاهره سواء كان البلل يسيرًا أو كثيرًا؛ لأنه ماء مستعمل. ولعبد الملك في غير "المدونة": أنه يمسح به إذا كان الماء كثيرًا، وهو القول الثاني في المذهب: أن الماء المستعمل يستعمل، وهو نص قول ابن القاسم في "المدونة" إذا كان الذي توضأ به أولًا طاهر الأعضاء. وسبب الخلاف: اختلافهم في هذا الماء هل يطلق عليه اسم الإطلاق أم لا؛ فمن رأى أنه ماء مطلق، وأن [هذا] (٣) الاسم يتناوله، قال: إنه يستعمل. ومن رأى أنه لا يطلق عليه [هذا] (٤) الاسم، قال: لا يستعمل ولأصحابنا المتأخرين [على] (٥) هذه المسألة [توجيهات] (٦)، أضربتُ عن ذكرها لضعفها، [والله وليّ التوفيق] (٧) [والحمد لله وحده] (٨). ...

(١) المدونة (١/ ٤). (٢) المدونة (١/ ١٧). (٣) سقط من ب. (٤) سقط من ب. (٥) في ب: في. (٦) في أ: توجيه. (٧) سقط من ب. (٨) زيادة من جـ.

1 / 106