101

Manahij Tahsil

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Publisher

دار ابن حزم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Genres

[فالمذهب] (١) على قولين: أحدهما: أنه يتوضأ به، ثم يتيمم ويصلي، وبه قال عبد الملك. والثاني: أنه يتيمم ويصلي، ثم يتوضأ ويصلي، ويقدم الصلاة بالتيمم، وهو قول سحنون، قبل أن تتنجس أعضاؤه بذلك الماء، ثم يتوضأ بعد ذلك ويصلي به مراعاة لقول من يقول: أنه [ماء] (٢) طاهر؛ [فتوقع] (٣) الصلاة على وجه [مجمع] (٤) عليه لعدم الترجيح. فإن حضرت صلاة أخرى: فإنه يعيد التيمم، ثم يصلي. فإن [انتقضت] (٥) طهارته: توضأ بما بقى من ذلك الماء أيضًا. وهنا فصل أخر [في المياه] (٦): اختلف فيه من أي قبيل هو؟ وهو الماء المستعمل، هل يستعمل في رفع الحدث مرة ثانية أم لا؟ فقد اختلف فيه المذهب على قولين قائمين من "المدونة" (٧): أحدهما: أنه لا يستعمل أصلًا، ويتيمم من لم يجد سواه، وهو قول مالك في "المختصر"، وفي كتاب ابن القصار، عليه حمل حذاق المتأخرين قول مالك في "الكتاب" [حيث قال] (٨): "ولا يتوضأ بما قد

(١) سقط من أ. (٢) سقط من ب. (٣) في ب: لتقع. (٤) في ب: مجتمع. (٥) في أ: انقضت. (٦) سقط من ب. (٧) المدونة (١/ ٤). (٨) زيادة من ب.

1 / 105