Makasib
كتاب المكاسب
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Makasib
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب المكاسب
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
[المسألة] الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة إذا توقف منافعها المحللة المعتد بها على الطهارة، لما تقدم من النبوي:
" إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه " (1) ونحوه المتقدم عن دعائم الإسلام (2).
وأما التمسك بعموم قوله عليه السلام في رواية تحف العقول: " أو شئ من وجوه النجس " ففيه نظر، لأن الظاهر من " وجوه النجس " العنوانات النجسة، لأن ظاهر " الوجه " هو العنوان.
نعم، يمكن الاستدلال على ذلك بالتعليل المذكور بعد ذلك وهو قوله عليه السلام: " لأن ذلك كله محرم أكله (3) وشربه ولبسه... إلى آخر ما ذكر ".
ثم اعلم أنه قيل بعدم جواز بيع المسوخ من أجل نجاستها (4)،
Page 43
Enter a page number between 1 - 2,390