41Kitāb al-Makāsibكتاب المكاسبMurtaḍā al-Anṣārī - 1281 AHمرتضى الأنصاري - 1281 AHEditorلجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمEditionالأولىPublication Year1415 AHGenresShīʿī Lawولما كان الأقوى طهارتها لم يحتج إلى التكلم في جواز بيعها هنا.نعم، لو قيل بحرمة البيع لا من حيث النجاسة كان محل التعرض له ما سيجئ من أن كل طاهر له منفعة محللة مقصودة يجوز بيعه.وسيجئ ذلك في ذيل القسم الثاني (1) مما لا يجوز الاكتساب به لأجل عدم المنفعة فيه.Page 44CopyShareAsk AI