173

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya

Genres

============================================================

193 انا الل اساه ا ا ا ال ما احا والس الان لى 2] ولا للستاجر ان يمنع أجيره من الصلاة فى وقتها ولا للرجل ان يمنع امرأته من الصلاة فى أوقاتها ومتى أخرها لصناعة أو صيد أو خدمة استاذ أو غير ذلك حتى تفيب الشمس وجبت عقوبته بل يجب قتله عند جمهور العلماء بمد ان يستتاب فان تاب والتزم ان ييصلى فى الوقت بحسب استطاعته الزم بذلك وان قال لا أصلى الا بعد غروب الشمس لاشتغاله بالصناعة أو بالصيد أوغير ذلك فانه يقتل والنبى صلى الله عليه وسلم كان أخر صلاة العصر يوم الخندق لاشتغاله بجهاد الكفار ثم صلاها بعد المغرب فأنزل الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فلم يجوز العلماء التأخير حال القتال بل أوجبوا عليه الصلاة فى الوقت حال القنال وهذا مذهب مالك والشافعى وأحمد فى المشهور عنه - وعنه رواية أخرى انه يخير حال القتال يين الصلاة وين التاخير ومذهب أبى حنيفة يشتغل بالقتال ويصلى بعد الوقت وأما تآخير الصلاة لغير الجهاد لصناعة أوزراعة أوصيد أو عمل من الاعمال ونحو ذلك فلا يجوزه احد من العلماء بل قال تعالى (فويل للمصلين الذينهم عن صلاتهم ساهون) وقالت طائفة من السلف هم الذين يؤخرونها عن وقتها وقال بعضهم م الذين لا يؤدونها على الوجه المامور به وان صلاها فى الوقت فتأخيرها عن الوقت حرام باتفاق العلماء فالعلماء متفقون على ان تأخير صلاة الليل الى صلاة النهار وتأخير صلاة النهار الى صلاة الليل بمنزلة تأخير صيام شهر رمضان الى شوال فمن قال اصلى الظهر والعصر بالليل فهو بآتفاق العلماء بمنزلة من قال افطر شهر رمضان واصوم شوال وانما يعذر بالتأخير النائم والناسى فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لجنابة ولا حدث ولا نجاسة ولا غير ذلك بل يصلي فى الوقت بحسب حاله وكذلك الجنب يتيم ويصلى اذا عدم الماء او خاف الضرر باستعماله لمرض او برد وكذلك اذاكان عليه نجاسة لا يقدر على ان يزيلها يصلي فى الوقت بحسب حاله وكذلك العريان يصلى فى الوقت عريانا ولا يؤخر الصلاة حتى يصلى بعد الوقت فى ثيابه وهكذا المريض يصلي على حسب حاله ولكن يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بمز دلفة * قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه الجمع يين الصلاتين من غير عذر من الكبائر ولهذا اتفق العطلماء على ان العريان اذا صلى فى الوقت وعادم الماء بالتيم اذا كان مسافرا فلا اعادة عليهما باتنفاق الأئمة الاربعة وغيرهم وفى هذه المسئلة تطويل نحو م 20 فتاوى (اول)

Page 173