============================================================
152 مثل حال الخوف والحاجة الى الاثمام بالمتطوع ولا يجوز لغيرها كراوية ثالثة عن أحمد ويشبه هذا اعادة صلاة الجنازة لمن صلى عليها أولا فان هذا لا يشرع بغير سبب باتفاق العلماء بل لو صلى عليه مرة ثم حضر من لم يصل عليه فهل يصلى عليه على قولين للعلماء . قيل يصلى عليه وهو مذهب الشافعى وأحمد ويصلى عندهما على القبر لما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم . وعن غير واحد من الصحابة انهم صلوا على جنازة بعد ماصلى عليها غيرهم . وعند أبي حنيفة ومالك ينهى عن ذلك كما ينهيان عن اقامة الجماعة فى المسجد مرة بعد مرة قالوا لان الفرض يسقط بالصلاة الاولى فتكون الثانية نافلة والصلاة على الجنازة لا يتطوع بها وهذا بخلاف من يصلى الفريضة فانه يصليها باتفاق المسلمين لانهاواجبة عليه . وأصحاب الشافعي وأحمد يجيبون بجوابين (أحدهما) ان الثاية تقع فرضا عمن فعلهاء وكذلك يقولون فى سائر فروض الكفايات ان من فعلها اسقط بها فرض نفسه وان كان غيره قد فعلها فهو مخير بين ان يكتفى باسقاط ذلك وبين ان يسقط الفرض بفعل نفسه. وقيل بل هى نافلة ويمنعون قول القائل ان صلاة الجنازة لايتطوع بها بل قد يتطوع بها اذا كان هناك سبب يقتضى ذلك. وينبني على هذين المأخذين انه صلى على الجنازة من لم يصل عليها أولا فهل لمن صلى عليها أولا ان يصلي تبعا كما يفعل مثل ذلك فى المكتوبة على وجين . قيل لا يجوزهنالان فعله هنا نفل بلا نزاع وهى لا يتفل بهاء وقيل بل له الاعادة فان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على القبر صلى خلفه من كان قد صلى أولا وهذا أقرب فان هذه اعادة بسبب اقتضاه لا اعادة مقصودة. وهذا سائغ فى المكتوبة والجنازة والله أعلم * (145) مسئلة} فى أقوام يؤخرون صلاة العصر والظهر الى بعد الغروب أو يؤخرون الفجر الى طلوع الشمس ويقولون ان لهم أشفالا كالزروع والحرث والصيد وشبه ذلك من الصنائع أوان عليهم جنابة حتى يغتسلوا فهل يجوز لهم ان يفعلوا ذلك أم لا * ({فأجاب* رضى الله عنه الحمد لله رب العالين هلا يجوز لاحد ان يؤخر صلاة النهار الى الليل ولا يؤخر صلاة الليل الى النهار لشغل من الاشفال لا بحصد ولا حرث ولا غير ذلك ولا لصناعة ولا لجنابة ولا نجاسة ولا صيد ولا لهو ولا لعب ولاغير ذلك . بل المسلمون كبم مشتون على ان عليه ان يصلى الظر والنعر انار وصلى لقبر بل ماوع النس
Page 172