============================================================
101 ولفعله أصحابه * وهؤلاء الذين انكروا هذا مع ظهور حجتهم قد تناقض من لم يوجب الجماعة منهم حيث حملوا قوله تفضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين درجة على انه اراد غير المعذور فيقال لهم كان التفضيل هنا فى حق غير المعذور والتفضيل هناك فى حق المعذور وهل هذا الاتناقض حواما من أوجب الجماعة وحمل التفضيل على المعذور فطرد دليله وحينئذ فلا يكون في الحديث حجة على صحة صلاة المنفرد لغير عذر . واما ما احتج به .
منازعهم من قوله اذا مرض العبد او سافر كتب له من الععل ما كان يععله وهو صحيح مقيم فجوابهم عنه ان هذا الحديث دليل على انه يكتب له مثل الثواب الذي كان يكتب له فى حال الصحة والاقامة لاجل نيته له وعجزه عنه بالعذر وهذه قاعدة الشريعة أن من كان عازما على الفعل عزما جازما وفعل ما يقدر عليه منه كان بمنزلة الفاعل فهذا الذى كان له عمل فى صحته واقامته عزمه أنه يفعله وقد فعل في المرض والسفر ما امكنه فكان بمنزلة الفاعل كماجاء فى السنن فيمن تطبر في بيته ثم ذهب الى المسجد يدرك الجماعة فوجدها قد فاتت أنه يكتب له أجر صلاة الجماعة وكما ثبت فى الصحيح من قوله ان بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم قالوا وهم بالمدينة قال وهم بالمدينة حبسهم العذر وقد قال تعالى (لايستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون فى سبيل الله بامو الهم وانفسهم) الآية فهذا ومثه يين ان المعذور يكت له مثل ثواب الصحيح اذا كانت نيته أن يفعل وقدعمل مايقدر عليه وذلك لا يقتضى أن يكون نفس عمله مثل معمل الصحيح فليس فى الحديث ان صلاة المريض نفسها فى الاجر مثل صلاة الصحيح ولا أن صلاة المنفرد المعذور فى نفسها مثل صلاة الرجل في جماعة وانمافيه ان يكتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم كما يكتب له أجر صلاة الجماعة اذا فآته مع تصده لها- وأيضا فليس كل معذور يكتب له مثل عمل الصحيح وانما يكتب له اذا كان يقصد عمل الصحيح ولكن عجز عنه فالحديث يدل على انه من كان عادته الصلاة فى جماعة والصلاة قايما تم ترك ذلك لمرضه فانه يكتب له ما كان يععل وهو صحح مقيم وكذلك من تطوع على الراحلة فى السفر وقد كان يتطوع فى الحضر فانما يكتب له ما كان يعمل فى الاقامة - فاما من لم تكن عادته الصلاة في جماعة ولا الصلاة قايما اذا مرض فصلى وحده أو صلى قاعدا فهذا لا يكتب له مثل صلاة المقيم الصحيح ومن حمل الحديث على غير المعذور يلزمه أن يجعل صلاة
Page 121