Majmuc Mudhhab
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Publisher
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Genres
الفاسدا لم يحنث، أما الصحيح فلأنه غير محلوف عليه، وأما الفاسد فلأن الفساد لا يجامع البيع، لأن البيع الشرعي لا يكون غير صحيح.
وقد ذكروا فيما إذا أذن لعبده في النكاح، فنكح نكاحا فاسدا، فهل له أن ينكح بعده نكاحا صحيحا، بذلك الإذن أم لا؟
الفيه قولان: وأصحهما نعم، لأن الإذن ينزل على الصحيح، والقول الآخر معتمد من قال: إنه يتنزل على الأعم من الصحيح والفاسد، وهذا كله في العقود.
أما في العبادات: فإذا حلف على الحج حنث بالفاسد قطعا، لأنه يجب المضي فيه، وإتمام أعمال ه كالصحيح . فهذا هو المأخذ في القول بالحنث به ، لا لأن الألفاظ الشرعية تتنزل على الصحيح والفاسد.
وأما الصلاة، فإذا حلف لا يصلي، فمتى يحنث؟ فيه ثلاثة أوجه: أحدها : أنه يحنث بمجرد التحريم بالصلاة.
والثاني : عن ابن سريج أنه لا يحنث حتى يركع، فإنه حينئذ يكون أتى بمعظم الركعة فيقوم مقام الجميع.
والثالث : لا يحنث إلا بالفراغ منها، لأنها قد تفسد قبل تمامها فيخرج عن كونه مصلياا كما في العقود الفاسدة، هكذا ذكر الأوجه الرافعي، ولم يصحح، وصحح النوي عن ه الأول، ولم ينبه عليه أنه من زياداته، وقال الرافعي بعد ذكرها: لو أفسدها بعد الشروع فيها لم يحنث على الوجه الثالث، ويحنث على الأول مطلقا، وعلى الثاني إن كان الإفساد بعد الركوع.
قال: وليس ذلك لأن اللفظ يقع على الصحيح والفاسد بل لأن الشارع في الصلاة ايسمى مصليا فيعتبر أن يكون الشروع صحيحا حتى لو تحرم مع الإخلال ببعض الشروط الا يحكم بالحنث. ولو قال ما صليت، وكان قد أتى بصورة صلاة فاسدة، لم يقل بالحنث، أما لو قال لا أصلي صلاة، فإنه لا يحنث حتى يفرغ منها صحيحة، ولو لم يجد ماء ولا ترابا فصلى يحنث، لأنها تعد صلاة، وإن وجب القضاء، إلا أن يريد صلاة مجزية.
Unknown page