Majmuc Mudhhab
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Publisher
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Genres
وأما الصوم،. فإذا حلف لا يصوم، فيحنث بأن يصبح صائما أو بأن ينوي صوم التطوع قبل الزوال أم لا يحنث حتى يتم ؟ فيه الخلاف، وهكذا ذكراه في الشرح والروضة ولم اي زيدا عليه، وينبغي أنه إذا فسد في أثناء النهار لا يحنث، لأن الصوم لا يتبعض، وفيه نظر هيم والله أعلم.
ومما ينبني على أن الأصل في الإطلاق الحقيقة، أن حقيقة الإضافة باللام الملك ، فلوا قال : هذه الدار لزيد، كان إقرارا له بالملك، حتى لو قال: أردت بها أنها مسكنه، لم يسمع وكذلك إذا شهد الشاهدان أنها لفلان، بدليل أنه يصح أن يقال فيما يسكنها بإجارة أو إعارة: اليست له، فإذا حلف لا يدخل دار فلان، لم يحنث إلا بما يملكها دون ما يسكنها بكراء أو عارية، لأن ذلك مجاز .
وعن القاضي حسين أنه إذا حلف على ذلك بالفارسية، حنث بما يسكنها مطلقا.
اقال الرافعي : ولا يكاد يظهر فرق بين اللغتين، فلو كانت الدار وقفا على المحلوف عليه الفإن قلنا: الملك في الوقف ينتقل إلى الموقوف عليه، حنث بدخولها وإلا فلا، ولو كان وقفها المحلوف عليه على غيره، حنث بدخولها إذا فرع على أن الملك في الموقوف يبقى للواقف وإلا فلا، أما إذا حلف لا يدخل دارا يسكنها زيد، فإنه يحنث بما هو ساكنها بالإجارة والعارية أيضا.
وفي المغصوب وجهان، لأنه لا يملك سكناها، وصحح النوي الحنث بها، لوجود اصورة السكن، وليس ذلك كالإضافة إليه بحرف اللام.
وهل يحنث بدخول داره التي هي ملكه، وليس بساكنها، ثلاثة أوجه حكاها الإمام: أصحها أنه لا يحنث، لأنها ليست مسكنه حقيقة.
Unknown page