176

Majmuc Mudhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Genres

قلت: ويشكل على هذا الوجه الآخر، فإنه أدخل المجاز في اللفظ من غير تحقق إرادة.

دخوله؛ والقول الآتي: إنه يصح استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه معا، شرطه إرادة المتكلم ذلك، لا عند الإطلاق، بخلاف اللفظ المشترك، كما سيأتي قريبا(12).

وقد نص الواحدي على أن اسم الولد يقع على ولد الصلب ولد الولد، وإن سفل، وكذلك قال غيره واحتج بقوله تعالى: { يتبنيءادم) [الأعراف: 35،31،27،26 ويس:، وقوله: حرمت عليعم أمهتكم وبنائكم ) [النساء: 23]، فإن التحريم شامل الأعلى والأسفل.

ويمكن أن يقال: إن اسم الولد موضوع للقدر المشترك بين ولد الصلب والبطن. وبين ولد الولد ومن أسفل منه، فمن نظر إلى ذلك أدخل الأحفاد في اللفظ، تعميما للفظ، ومن اقصر على أولاد الصلب، كان الاقتصار على القدر المتحقق دون المحتمل.

وقد قال الأصحاب: إن قلنا: إن الحفيد لا يطلق عليه اسم الولد، فأولاد البنات بطريق الأولى، وإن قلنا: إنه يطلق عليه الولد، ففي أولاد البنات وجهان. والأصح: أنه لا يقال.

الولد البنت ولد، وهذا يشكل عليه قوله عن الحسن بن علي رضي الله عنهما: (إن ابني هذا سيد).

Unknown page