Majmuc Mudhhab
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Publisher
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Genres
وقد نص الشافعي على أنه إذا حلف لا يبيع ولا يشتري ولا يضرب عبده، فوكل في ذلك الم يحنث.
و قل الربيع عنه : أنه إن كان ممن لا يتولى ذلك بنفسه، كالسلطان أو كان المحلوف عليه الا يعتاد الحالف فعله بنفسه كالبناء والتطيين، حنث إذا أمر بفعله، فمنهم من أثبت هذا قولا آخر، ومنهم من امتنع منه، وكل ذلك حمل اللفظ على حقيقته التي هي المباشرة دون المجاز، قالوا إلا أن ينوي بذلك أن لا يفعل، ولا يفعل بإذنه، فيحنث إذا وكل فيه.
قال الرافعي : وفي هذا استعمال للحقيقة والمجاز جميعا، والأولى أن يوجد معا مشترك بين الحقيقة والمجاز، فيقال: إذا نوى أنه لا يسعى في تحقيق ذلك الفعل، حنث بمباشرته وبالأمر به، لشموله هذا المعنى، قال : وإرادة هذا المعنى إرادة للمجاز فقط.
وهذا إنما قاله الرافعي بناء على أن الجمع في لفظ واحد بين الحقيقة والمجاز مرجوح وليس كذلك، بل هو مذهب الشافعي، نص عليه في الكلام على قوله تعالى: * أو للمسلم النساء) [النساء: 43 والمائدة:، فقال: أحمله على اللمس باليد وعلى الجماع، وعلى الهذا أيضا يتخرج المذهب في قوله تعالى: * فقد جعلنا لوليه، سلطنا) [الإسراء: 33]، حيث خير الولي بين القصاص والدية، لأن السلطان حقيقة في الاقتصاص، مجاز في الدية فالتخيير بينهما جمع بين الحقيقة والمجاز في اللفظ الواحد، أو يقال السلطان يراد به الأعم امن ذلك، فيكون موضوعا للقدر المشترك، لأن مطالبة الولي لكل واحد منهما نوع سلطة اعلى الجاني، فيكون كما أشار إليه الرافعي، أن لا يسعى في تحقيق ذلك، وقوله : إن إرادة اذا المعنى مجاز، فيه نظر لا يخفى وأما المشترك اللفظي، فمذهب الشافعي رحمه الله أنه يحمل على كلا معنييه عند إطلاق اللفظ أو تجريده عن القرائن، كالعام، وهو اختيار القاضي أبي بكر
Unknown page