99

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

المقدمة في :

تعريف المصطلحات الفقهية

مادة (١٦١)

البيع : عقد مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض(١)

مادة (١٦٢)

العقد : واحد العقود. وهو المعاملة التي يلتزمها الطرفان بربط الإيجاب بالقبول.(٢)

مادة (١٦٣)

العقد الصحيح ما أفاد صحة المقصود منه كالملك في البيع(٣)

(١) ش: جـ ٢، ص٢، الأولى/ جـ ٢، ص ١٤٠، الجديدة. ك: جـ ٢ ص٢، الأولى/جـ ٣، ص ١٤٦، الجديدة. والذي ذكره المصنف هو التعريف الوارد في الاقناع. على أنه قد زاد (( كلمة عقد» إذ أصل التعريف كما ورد في متن الاقناع: مبادلة مال ولو في الذمة ... أما التعريف الذي أورده المنتهي وشرحه فهو يختلف صياغة إن لم يختلف عن التعريف المذكور أعلاه معناً ومقتضى ونصه: «مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة مطلقاً بأحدهما، أو بمال في الذمة للتملك على التأبيد غير ربا وفرض».

(٢) أو هو ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول شرعاً: الجرجاني: التعريفات ص ١٥٨.

(٣) ((والصحة في معاملة ترتب أحكامها - أي أحكام المعاملة - المقصودة بها - أي المعاملة عليها. وذلك لأن العقد لا يوضح إلا لإفادة مقصود كمال النفع في البيع وملك البضع في النكاح. فإذا أفاد مقصوده فهو صحيح محصول مقصوده: هو ترتب حكمه عليه لأن العقد مؤثر لحكمه وموجب له)) الفتوحي: شرح الكوكب المنير ص ١٤٦

107