Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya
مجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Publisher
الناشر تهامة
Edition
الأولى
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya
Aḥmad b. ʿAbd Allāh al-Qārīمجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Publisher
الناشر تهامة
Edition
الأولى
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
جدة
مادة (١)
الماء الجاري هل هو كالراكد؟ أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد؟ فيه خلاف.
مادة (٢)
شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل، وكذلك الظفر، هذا هو جادة المذهب.
مادة (٣)
من وجبت عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزاه، هل يوصف الكل بالوجوب؟ أو قدر الاجزاء منه، فإن كانت الزيادة متميزة منفصلة فلا إشكال في أنها نفل، وإلا ففيه وجهان.
مادة (٤)
العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منها لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب.
مادة (٥)
من عجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه، فهل تجزئه أم لا؟ فيه تفصيل.(١)
مادة (٦)
إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه ثم تبين بأخرى أن الواجب كان غيرها فإنه يجزئه.
(١) هذا على قسمين: الأول: أن يتبين الخلل في نفس العبادة بأن يظهر وقت الوجوب أن الواجب غير المعجل وفي الإجزاء خلاف.
الثاني: أن يتبين الخلل في شرط العبادة المعجلة فالصحيح أنه يجزئه. ابن رجب ص ٧.
77