1494

Al-Mafātīḥ fī sharḥ al-maṣābīḥ

المفاتيح في شرح المصابيح

Editor

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية

لا مُخابرةً ولا مُزارعةً.
* * *
٢٠٩١ - وقال: نَهَى رسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الماءِ.
قوله: "نهى رسولُ الله ﷺ عن بيع فضل الماء"؛ يعني: كان له ماءٌ في ظرف، فذلك الماءُ مملوكٌ له بلا خلاف، فإن فضلَ عن حاجته وطلب إنسانٌ ما فضلَ عن حاجته ليشتريَه أو ليسقيَ دابةً - غيرَ الخنزيرِ والكلبِ العَقُورِ - لا يجوز له منعٌ، بل يلزمُه أن يعطيَه ما فضل من مائه عن حاجته بلا ثمنٍ إن لم يكن للطالب ثمنٌ، فإن كان له ثمنٌ يجوز له ألا يعطيَه إلا بثمن، ولكن الأولى ألا يبيع، بل يعطيه بلا ثمنٍ، فإن كان الماءُ يخرج من عينٍ من مَوَاتٍ لا يجوز لأحدٍ أن يمنعَ أحدًا من ذلك، ولا أن يبيعَ تلك العينَ من أحدٍ؛ لأن العينَ في المَوَاتِ لا تكون مُلكَ أحدٍ، ويأتي باقي بحث المال في (باب إحياء المَوَات).
روى هذا الحديثَ جابر، وهو من باقي الحديث المتقدم.
* * *
٢٠٩٢ - وعن أبي هريرةَ ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "لا يُباعُ فَضْلُ الماءِ ليُباعَ بهِ الكَلأ".
قوله: "لا يُباعُ فضل الماء ليُباعَ به الكلأ"، قال الخطابي: تأويل هذا الحديث: أن رجلًا إذا حفرَ بئرًا في مَوَاتِ فمَلَكَ تلك البئرَ، فإذا جاء قومٌ لينزلوا في تلك المَوَاتِ ويرعوا نباتَها، وليس هناك ماءٌ إلا البئر التي حفرَها ذلك الرجلُ، فلا يجوز لذلك الرجل أن يمنعَ أولئك القوم مِن شربِ ماءِ تلك البئرِ، ولا يجوز له أن يأخذَ ذلك الماءَ؛ لأنه لو منعَهم عن ذلك الماء لا يمكن لأولئك القوم أن يَرْعَوا نباتَ تلك المَوَات، فكأنه منعَهم عن نبات المَوَات، ولا يجوز

3 / 437

Al-Mafātīḥ fī sharḥ al-maṣābīḥ | Usul