56ومجاهد وقتادة، وهم لا يحكمون بانتقاض الطهر باللَّمْس، وهو مذهب الكوفيين. القول الثاني: أن المراد باللمس ها هنا التقاء البشرتين، سواء كان لجماعٍ أو غيره، وهو قول ابن مسعود وابن عمر والشعبي وإبراهيم ومنصور1 / 145CopyShareAsk AI