206

Al-Madkhal al-fiqhī al-ʿāmm

المدخل الفقهي العام

Publisher

دار القلم

Genres

البيوع - الإجارات - الكفالة - الحوالة - الرهن - الأمانات - الهبة الغصب والاتلاف - الحجر والإكراه والشفعة - الشركات - الوكالة - الصلح والابراء - الاقرار - الدعوى - البينات والتحليف - القضاء.

/19- وقد سمت اللجنة هذه المجموعة "مجلة الأحكام العدلية وصدرتها بتقرير "لائحة الأسباب الموجبة" ، أي المذكرة الإيضاحية؛ ثم قدمتها بمقدمة تشتمل على مقالتين: الأولى: في تعريف الفقه وتقسيمه.

والثانية: ذكرت فيها طائفة من القواعد الكلية التي تعتبر كل واحدة منها أصلا فقهيا تدور عليه أحكام كثيرة؛ فأوردت منها تسعا وتسعين قاعدة: أولاها قاعدة "الأمور بمقاصدها"، وأخراها قاعدة: "من سعى في نقض ما من مسه فسعيه مردود عليه.

وقد صدرت الارادة السنية السلطانية في شعبان سنة/ 1293/ ه بلزوم العمل بها وتطبيق أحكامها في محاكم الدولة.

فبذلك أصبحت هذه المجلة قانونا مدنيا عاما منتخبا من الأحكام الفقهية؛ فما وجد فيه لا يعول على ما يخالفه في كتب الفقه لاقترانه بالأمر السلطاني، وإنما يرجع القضاة إلى نصوص الفقهاء فيما لا نص عليه في المجلة التي هي القانون العام.

/19 - والشيء الجديد البارز في الشجلة هو أنها قد تجلى بها التمييز والتفريق في تأليف الفقه بين أسلوب المصادر العلمية أو التعليمية ، الا وأسلوب المراجع القضائية، من حيث الترتيب، والترقيم، وتسهيل العبارة والاقتصار على قول واحد يعمل به في كل مسألة دون ذكر اختلافات الفقهاء المستفيضة في كتب الفقه . وهذا من مقتضى الصياغة القانونية، فإن القانون لا يجوز أن يشتمل على غير الحكم الواجب التطبيق؛ أما ميدان الآراء فإنما هو الشروح التي توضح لتكون مصدرا علميا أو تعليميا

Page 226