37

Madarik al-Ahkam fi Sharh Sharaa'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Investigator

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition Number

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

مشهد

وأما المحقون: فما كان دون الكر فإنه ينجس بملاقاة النجاسة.

<div>____________________

<div class="explanation"> والملح. وما يمكن فيه ذلك كقليل الزعفران ونحوه، وخالف في الثاني بعض العامة (1) ولا يعبأ به.

قوله: وأما المحقون، فما كان منه دونه الكر، فإنه ينجس بملاقاة النجاسة.

أطبق علماؤنا إلا ابن أبي عقيل على أن الماء القليل - وهو ما نقص عن الكر - ينجس بملاقاة النجاسة له، سواء تغير بها أم لم يتغير، إلا ما استثني.

وقال ابن أبي عقيل: لا ينجس إلا بتغيره بالنجاسة (2)، وساوى بينه وبين الكثير.

والمعتمد الأول.

لنا: قوله عليه السلام في صحيحتي محمد بن مسلم ومعاوية بن عمار: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (3) ولا يتحقق فائدة الشرط إلا بنجاسة ما دون الكر بدون التغير في الجملة.

وما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الحمامة والدجاجة وأشباههما تطأ العذرة، ثم تدخل في الماء، يتوضأ منه للصلاة؟ قال: " لا، إلا أن يكون الماء كثيرا " قدر كر من ماء " (4) قيل: وجه المنع من استعمال الماء في الوضوء منحصر في سلب طهارته أو طهوريته، والثاني منتف إجماعا "، فيثبت الأول (5).</div>

Page 38