36

Madarik al-Ahkam fi Sharh Sharaa'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Investigator

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition Number

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

مشهد

ولو مازجه طاهر فغيره أو تغير من قبل نفسه لم يخرج عن كونه مطهرا، ما دام إطلاق الاسم باقيا عليه.

<div>____________________

<div class="explanation"> في روض الجنان (1).

احتج المشترط بامتياز الطاهر من النجس مع عدم الامتزاج، وذلك يقتضي اختصاص كل بحكمه.

قلنا: ذلك محل النزاع، فالاستدلال به مصادرة. والأولى الاستدلال عليه بأصالة عدم الطهارة بدونه. ويجاب بعموم الأدلة الدالة على طهورية الماء، لكن في إثبات العموم نظر.

الثالث: الظاهر الاكتفاء في تطهير ما في الحياض بكرية المادة، ولا يشترط زيادتها عن الكر، وبه صرح في المنتهى في مسألة الغديرين (2). ويلوح من اشتراطهم في تطهير القليل إلقاء الكر عليه دفعة واحدة اعتبار زيادة المادة عن الكر هنا. وسيأتي ما فيه إن شاء الله تعالى.

قوله: ولو مازجه طاهر فغيره أو تغير من قبل نفسه لم يخرج عن كونه مطهرا ما دام إطلاق اسم الماء باقيا عليه.

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، ووافقنا عليه أكثر العامة (3)، تمسكا بعموم ما دل على طهورية الماء. ويندرج في الطاهر ما لا يمكن التحرز منه كالطحلب، وما ينبت في الماء، وما يتساقط من أوراق الشجر، وما يكون في مقره أو ممره من النورة</div>

Page 37