23

Madarik al-Ahkam fi Sharh Sharaa'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Investigator

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition Number

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

مشهد

وقد تجب الطهارة بنذر وشبهة.

<div>____________________

<div class="explanation"> الماء " (1) وفي صحيحة محمد بن مسلم: " فقد فعل أحد الطهورين " (2).

فما ثبت توقفه على مطلق الطهارة من العبادات يجب له التيمم، وما ثبت توقفه على نوع خاص منها، كالغسل في صوم الجنب مثلا، فالأظهر عدم وجوب التيمم له مع تعذره، إذ لا ملازمة بينهما. فتأمل فرع: هل يستحب التيمم بدلا من الغسل المستحب مع تعذره؟ فيه وجهان، أظهرهما: العدم وإن قلنا أنه رافع للحدث، لعدم النص، وجزم جدي قدس سره بالاستحباب على هذا التقدير وهو مشكل (3).

قوله: وقد تجب الطهارة بنذر وشبهه.

نذر الطهارة يتحقق بنذر الأمر الكلي، وبنذر أحد جزئياته، فهنا مسألتان:

الأولى: أن ينذر الطهارة، والواجب فعل ما يصدق عليه اللفظ حقيقة، فإن قصد المعنى الشرعي بنى على ثبوته واحتيج إلى تعيينه، وإن قصد المعنى العرفي بنى على ما تقدم من الخلاف فيه. وفي حمله على المائية خاصة أو الترابية أو تخييره بينهما أوجه، منشؤها أن مقولية الطهارة على الأنواع الثلاثة هل هو بطريق الاشتراك، أو التواطؤ، أو التشكيك، أو الحقيقة والمجاز، فعلى الأولين يتخير. وكذا على الثالث على الأظهر، ويحتمل انصرافه إلى الفرد الأقوى لأنه المتيقن، وإلى الأضعف تمسكا بأصالة البراءة من الزائد، وهما ضعيفان. وعلى الرابع يحمل على المائية خاصة، إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة.</div>

Page 24