24

Madarik al-Ahkam fi Sharh Sharaa'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Investigator

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition Number

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

مشهد

<div>____________________

<div class="explanation"> الثانية: أن ينذر أحد أفرادها، وشرطه أن يكون مشروعا "، فلو نذر الوضوء مع غسل الجنابة، أو غسل الجمعة يوم الأربعاء، أو التيمم للصلاة مع التمكن من استعمال الماء، لم ينعقد قطعا. وإطلاق جماعة من الأصحاب أن الوضوء ينعقد نذره دائما (1)، غير واضح. والأجود حمل الوضوء والغسل مع الإطلاق، على الراجح شرعا وإن لم يكن رافعا، والله أعلم.</div>

Page 25