291

Al-Maʿānī al-badīʿa fī maʿrifat ikhtilāf ahl al-sharīʿa

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Editor

سيد محمد مهنى

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Publisher Location

بيروت

Genres

Law
الموات. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا شيء فيه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجب في المستخرج من المعدن شيء إذا لم يبلغ نصابًا، وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يعتبر النصاب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ حق المعدن زكاة، وعند أبي حَنِيفَةَ ليس بزكاة، ويصرف مصرف الفيء، وهو قول الْمُزَنِي وأبي حفص بن الوكيل من الشَّافِعِيَّة.
مسألة: اختلف قول الشَّافِعِيّ في قدر الواجب في المعدن على ثلاثة أقوال أحدها ربع العشر، وهو قول أَحْمَد وإِسْحَاق وأَبِي ثَورٍ وَمَالِك في رِوَايَة. والثاني الخمس، وهو قول الزُّهْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ والْمُزَنِي. والثالث يختلف باختلاف المؤنة، فإن وجد بذرة واحدة لا يلزمه عليه مؤنة ففيه الخمس، وإن كان يلزمه عليه مؤنة لزمه ربع العشر، وهو قول عمر بن عبد العزيز والْأَوْزَاعِيّ، وكذا مالك في رِوَايَة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يعتبر الحول في حق المعدن على أصح القولين، وبه قال

1 / 294