268

Al-Maʿānī al-badīʿa fī maʿrifat ikhtilāf ahl al-sharīʿa

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Editor

سيد محمد مهنى

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Publisher Location

بيروت

Genres

Law
باب صدقة البقر
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أول نصاب البقر ثلاثون، ولا شيء فيها قبل ذلك، وعند سعيد بن المسيب والزُّهْرِيّ أنه يجب في كل خمس من البقر شاة إلى ثلاثين كالإبل. وعند أبي قلابة يجب في كل خمس منها شاة إلى عشرين، ثم لا شيء فى زيادتها حتى تبلغ ثلاثين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا بلغت أربعين ففيها مسنة، وإذا بلغت ستين ففيها تبيعان، ثم يستقر الحساب، فيجب في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة. وعند ابن المسيب وأبي قلابة أنه يجب في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين، فإذا بلغتها ففيها بقرة إلى خمس وسبعين، فإذا جاوزت فبقرتان إلى عشرين ومائة، فإذا جاوزت ففي كل أربعين بقرة بقره. وعند حماد في ثلاثين جذعة أو جذع، وفي أربعين مسنة، فإذا بلغت خمسين فبحساب ذلك، وهو قول الحكم إلا أنه يقول: في خمسين مسنة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ثلاث روايات فيما زاد على أربعين: إحداها مثل قول الشَّافِعِيّ، وبها قال مالك وَأَحْمَد وحماد ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ. والثانية بحساب ذلك. والثالثة لا شيء فيها حتى تبلغ خمسين، فيجب فيها مسنة وربع مسنة، وهو قول النَّخَعِيّ وحماد. وفى الستين ناقة، والله أعلم بغيبه.
* * *

1 / 271