162

Macani Badica

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Investigator

سيد محمد مهنى

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Publisher Location

بيروت

وهو قول علي وابن مسعود وأبي موسى والبراء وأنس وابن عَبَّاسٍ وعبيدة السلماني وعمر بن عبد العزيز وحميد الطويل وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومالك وإِسْحَاق وأَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ وابن الْمُبَارَك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك والثَّوْرِيّ وابن الْمُبَارَك إذا أوتر أول الليل ثم نام ثم قام للتهجد لا ينتقض وتره. وعند أَحْمَد وإِسْحَاق وعلي وابن عمر وكذا ابن عَبَّاسٍ في رِوَايَة أنه ينتقض الوتر فيصلي ركعة ويضيفها إلى الوتر ليصير شفعًا، ثم يتهجد، ثم يوتر بركعة بعد التهجد. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا اعتقد أنه صلى العشاء فأوتر، ثم ذكر أنه لم يكن صلى العشاء يعيد وتره. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ يعتد بما قد أوتره. وعنده أيضًا يجزئه إذا صلَّاه قبل العشاء عمدًا. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد والثَّوْرِيّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وابن الْمُبَارَك أن التراويح عشرون ركعة بعشر تسليمات. وعند مالك وأهل المدينة وبعض العلماء هي ستة وثلاثون ركعة. ونقل الترمذي عن أَحْمَد أنه قال: نُقِلَ في هذا ألوان، ولم يقض

1 / 164