فإن تعادلتا فالمختار التساقط وإن نقل عن مجتهد قولان فإن تعاقبا فالمتأخر قوله وإلا فما ذكر فيه مشعرا بترجيحه وإلا فهو متردد ووقع للشافعي في بضعة عشر مكانا ثم قيل مخالف أبي حنيفة أرجح من موافقه وقيل عكسه والأصح الترجيح بالنظر فإن وقف فالوقف وإن لم يعرف للمجتهد قول في مسألة لكن في نظيرها فهو قوله المخرج فيها في الأصح والأصح لا ينسب إليه مطلقا بل مقيدا ومن معارضه نص آخر للنظير تنشأ الطرق والترجيح تقوية أحد الدليلين والعمل بالراجح واجب في الأصح ولا ترجيح في القطعيات والمتأخر ناسخ وإن نقل بالآحاد والأصح أن العمل بالمتعارضين ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما وأنه لا يقدم الكتاب على السنة ولا عكسه فإن تعذر العمل فإن علم المتأخر فناسخ وإلا رجع إلى مرجح فإن تعذر فإن لم يتقاربا وقبلا النسخ طلب غيرهما وإلا يخير إن تعذر الترجيح.
Page 30