بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي وفقنا للوصول إلى معرفة الأصول ويسر لنا سلوك مناهج بقوة أودعها في العقول، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه الفائزين من الله بالقبول .

وبعد، فهذا مختصر في الأصلين وما معهما اختصرت فيه جمع الجوامع للعلامة التاج السبكي رحمه الله وأبدلت منه غير المعتمد والواضح بهما مع زيادات حسنة. ونبهت على خلاف المعتزلة بعندنا، وغيرهم بالأصح غالبا، وسميته: ( لب الأصول ) راجيا من الله القبول وأسأله النفع به فإنه خير مأمول، وينحصر مقصوده في مقدمات وسبعة كتب .

المقدمات

أصول الفقه : أدلة الفقه الإجمالية وطرق استفادة جزئياتها وحال مستفيدها، وقيل: معرفتها،والفقه: علم بحكم شرعي عملي مكتسب من دليل تفصيلي والحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرا أو بأعم وضعا وهو الوارد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا فلا يدرك حكم إلا من الله وعندنا أن الحسن والقبح بمعنى ترتب الذم حالا والعقاب مآلا شرعيان وأن شكر المنعم واجب بالشرع وأنه لا حكم قبله بل الأمر موقوف إلى وروده والأصح امتناع تكليف الغافل والملجأ لا المكره

ويتعلق الخطاب عندنا بالمعدوم تعلقا معنويا فإن اقتضى فعلا غير كف اقتضاء جازما فإيجاب أو غير جازم فندب أو كفا جازما فتحريم أو غير جازم بنهي مقصود فكراهة أو بغير مقصود فخلاف الأولى أو خير فإباحة وعرفت حدودها

Page 1

والأصح ترادف الفرض والواجب كالمندوب والمستحب والتطوع والسنة والخلف لفظي وأنه لا يجب إتمامه ووجب في النسك لأنه كفرضه نية وغيرها والسبب وصف ظاهر منضبط معرف للحكم

والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم المانع وصف وجودي ظاهر منضبط معرف نقيض الحكم كالقتل في الإرث والصحة موافقة ذي الوجهين الشرع في الأصح وبصحة العبادة إجزاؤها أي كفايتها في سقوط التعبد في الأصح وغيرها ترتب أثره ويختص الأجزاء بالمطلوب في الأصح ويقابلها البطلان وهو الفساد في الأصح .والخلف لفظي.

والأصح أن الأداء فعل العبادة أو ركعة في وقتها وهو زمن مقدر لها شرعا وأن القضاء فعلها أو إلا دون ركعة بعد وقتها تدراكا لما سبق لفعله مقتض وأن الإعادة فعلها وقتها ثانيا مطلقا

والحكم إن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة واجبة ومندوبة ومباحة وخلاف الأولى كأكل ميتة وقصر بشرطه وسلم وفطر مسافر لا يضره الصوم وإلا فعزيمة .

والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري .

والعلم عندنا عقبه مكتسب في الأصح

والحد ما يميز الشيء عن غيره ويقال: الجامع المانع والمطرد المنعكس . والكلام في الأزل يسمى خطابا ويتنوع في الأصح .

والنظر فكر يؤدي إلى علم أو اعتقاد أو ظن.

والإدراك بلا حكم تصور بتصديق وهو الحكم وجازمه إن لم يقبل تغيرا فعلم وإلا فاعتقاد صحيح إن طابق، وإلا ففاسد، وغير الجازم ظن ووهم وشك لأنه راجح أو مرجوح أو مساو. فالعلم حكم جازم لا يقبل تغيرا فهو نظري يحد في الأصح . قال المحققون : ولا يتفاوت إلا بكثرة المتعلقات .

والجهل انتفاء العلم بالمقصود في الأصح .

والسهو الغفلة عن المعلوم .

Page 2

[مسألة] الأصح أن الحسن ما يمدح عليه والقبيح ما يذم عليه فما لا ولا واسطة وأن جائز الترك ليس بواجب والخلف لفظي وأن المندوب مأمور به وأنه ليس مكلفا به كالمكروه بناء على أن التكليف إلزام ما فيه كلفة لا طلبه وأن المباح ليس بجنس للواجب وأنه في ذاته غير مأمور به وأن الإباحة حكم شرعي والخلف لفظي وأن الوجوب إذا نسخ بقى الجواز وهو عدم الحرج في الأصح .

[مسألة]

الأمر بأحد أشياء يوجبه مبهما عندنا فإن فعلها فالمختار: إن فعلها مرتبة فالواجب أولها أو معا فأعلاها، وإن تركها عوقب بأدناها ويجوز تحريم واحد مبهم عندنا كالمخير.

[مسألة]

فرض الكفاية مهم يقصد جزما حصوله من غير نظر بالذات لفاعله

والأصح أنه دون فرض العين وأنه على الكل ويسقط بفعل البعض وأنه لا يتعين بالشروع إلا جهادا وصلاة جنازة وحجا وعمرة وسنتها كفرضها بإبدال جزما بضده.

[مسألة]

الأصح أن وقت المكتوبة جواز وقت لأدائها وأنه يجب على المؤخر العزم ومن أخر مع ظن فوته عصى وأنه إن بان خلافه وفعله فأداء.

وأن من أخر مع ظن خلافه لم يعص بخلاف ما وقته العمر كحج .

[مسألة]

المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب في الأصح فلو تعذر ترك محرم إلا بترك غيره وجب أو اشتبهت حليلة بأجنبية حرمتا كما لو طلق معينة ثم نسيها.

[مسألة]

مطلق الأمر لا يتناول المكروه في الأصح فلا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة ولو كراهة تنزيه في الأصح فإن كان له جهتان لا لزوم بينهما تناوله قطعا في نهي التنزيه وعلى الأصح في التحريم فالأصح صحة الصلاة في مغصوب وأنه لا يثاب وأن الخارج من مغصوب تائبا آت بواجب وأن الساقط على نحو جريح يقتله أو كفأه يستمر.

[مسألة]

الأصح جواز التكليف بالمحال مطلقا ووقوعه بالمحال لتعلق علم الله بعدم وقوعه فقط وجوازه بما لم يحصل شرطه الشرعي كالكافر بالفروع ووقوعه .

Page 3

[مسألة] لا تكليف إلا بفعل فالمكلف به في النهي الكف أي الانتهاء في الأصح ، والأصح أن التكليف يتعلق بالفعل قبل المباشرة بعد دخول وقته إلزاما وقبله إعلاما وأنه يستمر حال المباشرة .

[مسألة]

الأصح أن التكليف يصح مع علم الآمر فقط انتفاء شرط وقوعه عند وقته كأمر رجل بصوم يوم علم موته قبله وأنه يعلمه المأمور إثر الأمر.

" خاتمة "

الحكم قد يتعلق على الترتيب أو البدل فيحرم الجمع أو يباح أو يسن .

الكتاب الأول :في الكتاب ومباحث الأقوال

الكتاب، القرآن: وهو هنا اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المعجز بسورة منه المتعبد بتلاوته ومنه البسملة أول كل سورة في الأصح غير براءة لا الشاذ في الأصح والسبع متواترة ولو فيما هو من قبيل الأداء كالمد وتحرم القراءة بالشاذ والأصح أنه ما وراء العشر وأنه يجري مجرى الآحاد وأنه لا يجوز ورود مالا معنى له في الكتاب والسنة ولا مالا يعنى به غير ظاهره إلا بدليل وأنه لا يبقى مجمل كلف بالعمل به غير مبين وأن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين بانضمام غيرها

Page 4

المنطوق والمفهوم المنطوق: ما دل عليه اللفظ في محل النطق وهو إن أفاد ما لا يحتمل غيره كزيد فنص أو ما يحتمل بدله مرجوحا كالأسد فظاهر ثم إن دل جزؤه على جزء معناه فمركب وإلا فمفرد ودلالته على معناه مطابقة وعلى جزئه تضمن ولازمه الذهني التزام. والأوليان لفظيتان والأخيرة عقلية ثم هي إن توقف صدق لمنطوق أو صحته على إضمار فدلالة اقتضاء وإلا فإن دل على ما لم يقصده فدلالة إشارة وإلا فدلالة إيماء والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق فإن وافق المنطوق فموافقة ولو مساويا في الأصح ثم فحوى الخطاب إن كان أولى ولحنه إن كان مساويا فالدلالة مفهومية على الأصح وإن خالفه فمخالفة وشرطه أن لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي حكم غيره كأن خرج للغالب في الأصح أو لخوف تهمة أو لموافقة الواقع أو سؤال أو لحادثة أو لجهل بحكمه أو عكسه ولا يمنع قياس المسكوت بالمنطوق فلا يعمه المعروض وقيل يعمه وهو صفة كالغنم السائمة وسائمة الغنم وكالسائمة في الأصح والنفي في الأولين معلوفة الغنم على المختار وفي الثالث معلوفة النعم. ومنها العلة والظرف والحال والشرط وكذا الغاية وتقديم المعمول غالبا والعدد، ويفيد الحصر إنما بالكسر في الأصح وضمير الفصل ولا وإلا الاستثنائية وهو أعلاها فما قيل منطوق كالغاية وإنما فالشرط فصفة أخرى مناسبة وغير مناسبة فالعدد فتقديم المعمول ، والمفاهيم حجة لغة في الأصح. وليس منها لقب في الأصح.

[مسألة]

Page 5