القوادح منها تخلف الحكم عن العلة المستنبطة بلا مانع أو فقد شرط في الأصح والخلف معنوي ومن فروعه الإنقطاع وانخرام المناسبة بمفسدة وغيرهما وجوابه منع وجود العلة أو انتفاء الحكم إن لم يكن انتفاؤه مذهب المستدل أو بيان المانع أو فقد الشرط وليس للمعترض استدلال على وجود العلة عند الأكثر لانتقاله ولو دل على وجودها بموجود في محل النقض ثم منع وجودها فقال ينتقض دليلك لم يسمع لانتقاله من نقضها إلى نقض دليلها وليس له استدلال على تخلف الحكم في الأصح ويجب الاحتراز منه على المناظر مطلقا وعلى الناظر إلا فيما اشتهر من المستثنيات وإثبات صورة أو نفيها ينتقض بالنفي أو الإثبات العامين وبالعكس ومنها الكسر في الأصح وهو إلغاء بعض العلة مع إبداله أولا ونقض باقيها كما يقال في الخوف صلاة يجب قضاؤها فيجب أداؤها كالأمن فيعترض فليبدل بالعبادة ثم ينقض بصوم الحائض أو لا يبدل فلا يبقى إلا يجب قضاؤها ثم ينقض بما مر ومنها عدم العكس عند مانع تعدد العلل والعكس انتفاء الحكم بمعنى انتفاء العلم أو الظن به لانتفاء العلة فإن ثبت مقابله فأبلغ وشاهده قوله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر في جواب أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر ومنها عدم التأثير أي نفي مناسبة الوصف فيختص بقياس معنى علته مستنبطة مختلف فيها وهو أربعة في الوصف بكونه طرديا أو شبها وفي الأصل على مرجوح مثل مبيع غير مرئي فلا يصح كالطير في الهواء فيقول لا أثر لكونه غير مرئي إذ العجز عن التسليم كاف في الحكم وهو أضرب ما لا فائدة لذكره كقولهم في المرتدين مشركون أتلفوا مالا بدار الحرب فلا ضمان كالحربي فدار الحرب عندهم طردي فلا فائدة لذكره فيرجع للأول وماله على الأصح فائدة ضرورية كقول معتبر العدد في الإستجمار عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد كالجمار بقوله لم فقوله لم يتقدمها معصية عديم التأثير لكنه مضطر لذكره لئلا ينتقض ما علل به بالرجم أو غير ضرورية مثل الجمعة صلاة ضرورية فلم يفتقر إلى إذن الإمام كالظهر فإن مفروضة حشو إذ لو حذف لأم ينتقض لكنه ذكر لتقريب الفرع من الأصل بتقوية الشبة بينهما إذ الفرض بالفرض أشبه وفي الفرع مثل زوجت نفسها غير كفء فلا يصح كما لو زوجت وهو الثاني إذ لا أثر فيه للتقليد بغير الكفء ويرجع إلى المناقشة في الفرض وهو تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج والأصح جوازه ومنها القلب وهو في الأصح دعوى أن ماستدل به وصح عليه في المسألة فيمكن معه تسليم صحته فهو مقبول في الأصح معارضة عند التسليم قادح عند عدمها وهو قسمان: الأول لتصحيح مذهب المعترض وإبطال مذهب المستدل كما يقال عقد بلا ولاية فلا يصح كالشراء فيقال عقد فيصح كالشراء ومثل لبث فلا يكون بنفسه قربة كوقوف عرفة فيقال لبث فلا يشترط فيه الصوم كعرفة. الثاني لإبطال مذهب المستدل بصراحة عضو وضوء فلا يكفي أق ما ينطلق عليه الأسم كالوجه فيقال فلا يقدر بالربع كالوجه أو بالتزام عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح فيقال فلا يثبت خيار الرؤية كالنكاح ومنه قلب المساواة فيقبل في الأصح مثل طهر بمائع فلا يجب فيه النية كالنجاسة فيقال يستوي جامده ومائعه كالنجاسة. ومنها القول بالموجب وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع كما يقال في المثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القود كالإحراق فيقال سلمنا عدم المنافاة لكن لم قلت يقتضيه وكما يقال التفاوت في الوسيلة لا يمنع القود كالتوسل إليه فيقال مسلم لكن لا يلزم من إبطال مانع انتفاء الموانع ووجود الشرائط والمقتضى والمختار تصديق المعترض في قوله ليس هذا مأخذي وربما سكت المستدل عن مقدمة غير مشهورة مخافة المنع فيرد القول بالموجب ومنها القدح في المناسبة وفي صلاحية إفضاء الحكم إلى المقصود وفي الإنضباط وفي الظهور وجوابه بالبيان ومنها الفرق والأصح أنه معارضة بإبداء قيد في علية الأصل أو مانع الفرع أو بهما وأنه قادح وجوابه بالمنع وأنه يجوز تعدد الأصول فلو فرق بين وأصل منها كفى في الأصح وفي اقتصار المستدل على جواب أصل قولان.
Page 26