89

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار البخارى

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

المدينة المنورة

وأن يقعد في التشهد الأخير على وركه اليسرى١ ٢، وأن يضع يديه في التشهدين٣ على فخذيه٤، وأن يقبض أصابع يده اليمنى إلا السبابة٥، والتعوذ من عذاب القبر في التشهد الأخير٦، والتسليمة الأخيرة٧، وأن يحوِّل وجهه يمينا وشمالا في التسليمتين٨. باب ما يُكره في الصلاة ويُكره في الصلاة أربعة عشر شيئا٩: أن يكبِّر للإحرام ويداه في كميه١٠، والالتفات١١، وأن يشير بما يفهم، فإن كان أخرس بطلت صلاته١٢، والجهر في صلاة السر، والسر في

١ شرح السنة ٣/١٧٢، كفاية الأخيار ١/٧٤. (اليسرى): أسقطت من (ب) . ٣ في (ب): (التشهد) بالإفراد. ٤ روض الطالب ١/١٦٤، الإقناع للشربيني ١/١٣٣. ٥ شرح السنة ٣/١٧٦، أسنى المطالب ١/١٦٥. ٦ شرح السنة ٣/٢٠٠، نهاية المحتاج ١/٥٣٤. ٧ التنبيه ٣٣. المنهاج القويم ٤٨. ٨ شرح السنة ٣/٢٠٤، المجموع ٣/٥١٦. ٩ هناك مكروهات أخرى لم يذكرها المصنِّف، انظر: الروضة ١/٢٨٩، عمدة السالك ٤٢، الإقناع للشربيني ١/١٤٠، مغني المحتاج ١/٢٠١، نهاية المحتاج ٢/٥٧، فتح المعين ١/١٨٣، الدرر البهية ٤٠. ١٠ تحرير التنقيح ١/٢١٦، الدرر البهية. الصفحة السابقة. ١١ شرح السنة ٣/٢٥١، التنبيه ٣٦. ١٢ هذا أحد الوجهين في المذهب، والوجه الثاني: أن صلاته لا تبطل، وهو الصحيح عندهم. وانظر: المجموع ٤/١٠٢، خبايا الزوايا ٩١، طرح التثريب ٢/٢٥١.

1 / 104