88

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار البخارى

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

المدينة المنورة

أصابع رجليه في السجود إلى القبلة١، والتكبير عند الارتفاع من السجود٢، والدعاء بين السجدتين٣، وأن يكون قعوده بين السجدتين على رِجله٤ اليسرى، وينصب اليمنى٥، والقعود بعد السجدة الثانية قبل القيام٦، وإذا قام اعتمد على الأرض بيديه٧، ويقعد في التشهد٨ الأول مثل القعود بين السجدتين مفترشا٩ ١٠، والتكبير عند القيام من التشهد الأول١١، ورفع اليدين عند القيام منه١٢ ١٣، وأن يشير بالسبابة في التشهد عند الشهادة١٤، وأن يجعل السبابة في حال الإشارة منحنية١٥ ١٦، وأن لا يجاوز بصره مصلاّه١٧،

١ فتح العزيز ٣/٤٧٦، المجموع ٣/٥١٦. ٢ المهذب ١/٧٧، الإقناع للشربيني ١/١٣٣. ٣ شرح السنة ٣/١٦٣، المنهاج القويم ٤٦. ٤ في (ب): (الرِّجل) . ٥ وهو الافتراش. شرح السنة ٣/١٥٦، المجموع ٣/٤٥٠، كفاية الأخيار ١/٧٤. ٦ وهي جلسة الاستراحة. شرح السنة ٣/١٦٥، التنبيه ٣٣، المنهاج ١٢. ٧ فتح العزيز ٣/٤٩١، فتح الجواد ١/١٣٩. ٨ في (أ): (للتشهد) . ٩ شرح السنة ٣/١٧٢، الإقناع للشربيني ١/١٣٣. ١٠ (مفترشا): أسقطت من (ب) . ١١ الوجيز ١/٤٤، طرح التثريب ٢/٢٦٢. ١٢ شرح السنة ٣/٢٣، طرح التثريب. الصفحة السابقة. ١٣ (ورفع اليدين عند القيام منه): أسقطت من (ب) . ١٤ شرح السنة ٣/١٧٧، التذكرة ٥٩. ١٥ أسنى المطالب ١/١٦٥، ونقله عن المصنِّف. ١٦ في (أ): (منحنيا)، وفي (ب): (منحيَّة)، وما أثبته هو الصواب والموافق لما في المصدر السابق عن المصنِّف. ١٧ أي موضع سجوده، التنبيه ٣٣، مغني المحتاج ١/١٨٠.

1 / 103