261

Al-Lubāb fī al-fiqh al-Shāfiʿī

اللباب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار البخارى

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

المدينة المنورة

الثالث: الموقوف، وهو: أن يوافق الأعداد بعضها بعضا في الجزء١، فترد إلى جزء الموافقة إلا الموقوف.
الرابع: الموافقة بعد الموقوف الأول.
الخامس: المداخلة بعد الموقوف الأول.
السادس: المداخلة بعد الموقوف الثاني.
السابع: الموافقة بعد الموقوف الثاني.
الثامن: المداخلة بعد الموقوف الثالث.
التاسع: الموافقة بعد الموقوف الرابع.
باب المناسخات
إذا لم تُقسم الفريضة حتى مات وارث أو أكثر، فإنه تُصحّح فريضة كل ميت، ثم يضرب بعضها في بعض فما بلغ فمنه تصحّ الفرائض، ويثعتبر فيها ما ذكرنا من أنواع الاختصار٢.
باب ميراث المشرّكة ٣
وصورتها: زوج، وأم أو جدة٤، وأخوان لأم، وأخوان لأب وأم.

١ كأربعة وستة.
٢ فتح الوهاب ٢/١٢، نهاية المحتاج ٦/٣٨-٣٩، حاشية الجمل ٤/٣٩.
٣ المشرَّكة: أي المشرّك فيها بين أولاد الأم وأولاد الأبوين، ويقال: المشرّكى، وتسمى: الحمارية، والحجرية.
٤ في (أ) (وجدّة) .

1 / 276