260

Al-Lubāb fī al-fiqh al-Shāfiʿī

اللباب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار البخارى

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

المدينة المنورة

وثلثان فأصلها من أربعة وعشرين١.
باب مسائل تصحيح الفريضة
وإذا انكسرت الفريضة على جنس واحد فإنه يُضرب عدد المنكسرين في أصل الفريضة وعولها إن كانت عائلة، وإن كان جنسين فصاعدا يُضرب بعضها في بعض ثم في أصل الفريضة وعولها إن كانت عائلة فما بلغ فمنه تصحّ الفريضة٢.
باب الاختصار
والاختصار نوعان ٣:
أحدهما: يُعتبر بين الرؤوس والسهام، وهو: الوفق٤، فترد الفريضة إلى وفقها.
والثاني: يُعتبر بين الرؤوس، وهو تسعة أنواع:
أحدها: المحاذاة٥، وهو أن يكون العددان متفقين، فيقتصر منهما على أحدهما٦.
الثاني: المداخلة، وهو: أن يدخل أقل العددين في الأكثر، فيقتصر على الأكثر من الاثنين والأربعة، والثلاثة والتسعة.

١ الروضة ٦/٦١-٦٢، التنقيح ١٨٧/ ب، تحفة الطلاب ٢/١٩٩-٢٠٠.
٢ الروضة ٦/٦٤، تحرير التنقيح ٧٧، فتح الوهاب ٢/١١، ١٢.
٣ الروضة ٦/٦٠، العذب الفائض ١/١٥٦، ١٥٧، التنقيح ١٨٧/ ب، ١٨٨/ أ، تحفة الطلاب ٢/٢٠٣، مغني المحتاج ٣/٣١.
٤ الوَفق: القاسم المشترك الأعظم، وهو: أن يقبل عددان القسمة على عدد واحد، فهذا العدد الواحد يُسمّى وفقا. كالأربعة والستة، فإنهما متوافقان في بالنصف. الروضة الصفحة السابقة، معجم لغة الفقهاء ٥٠٧.
٥ زتُعرَف بالمماثلة.
٦ كثلاثة وثلاثة.

1 / 275