220

Al-Lubāb fī al-fiqh al-Shāfiʿī

اللباب في الفقه الشافعي

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار البخارى

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

المدينة المنورة

فإذا قلنا يصحّ؛ كان للمشتري الخيار إن شاء فسخ العقد وإن شاء أمضاه١.
فإن اختار إمضاءه فهل يأخذ بكل الثمن أو بقسطه من الثمن؟ على قولين ٢، إلا في موضع واحد، وهو: أن يبيع سلعة بأجل فيموت المشتري قبل حلول الأجل؛ لم يكن لوارثه الخيار وإن لم يسلم له كل الأجل٣.
باب بيع الموقوف ٤
واختلف الشافعي – ﵁ – في البيع الموقوف والشراء الموقوف، فخرّجه على قولين٥:
أحدهما: وهو المذهب، أنه لا يصحّ.
والثاني: أنه يصحّ.
باب بيع العبد المسلم من الكافر
وإذا باع عبدا مسلما من كافر، هل يصحّ البيع؟ على قولين٦:

١ هذا إذا كان المشتري جاهلا بالحال، فإن كان عالما لا خيار له. المهذب ١/٢٦٩.
٢ أصحهما: الثاني. الحلية ٤/١٤١، الروضة ٣/٤٢٥، رحمة الأمة ١٣٣.
٣ التنقيح ١٨١/ أ.
٤ وهو المعروف بـ: بيع الفضولي، وهو: البائع مال غيره بغير إذنه ولا ولاية له. مغني المحتاج ٢/١٥.
٥ نقل هذا النووي عن المصنف في: الروضة ٣/٣٥٤، المجموع ٩/٢٦١.
وانظر: المنثور ٣/٣٤١، كفاية الأخيار ١/١٤٩، نهاية المحتاج ٣/٤٠٢-٤٠٣.
٦ أصحهما الأول. التنبيه ٩٠، المجموع ٩/٣٥٥.

1 / 235