219

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار البخارى

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

المدينة المنورة

وهل ذلك الخيار على الفور أم على التراخي؟ على وجهين ١.
وهل يحتاج٢ أن يصفه؟ على وجهين ٣:
وهل له الخيار إذا وجده على صفته؟ على وجهين ٤.
فإن باع بشرط خيار الرؤية للبائع، هل٥ يجوز؟ فيه وجهان٦.
باب بيع تفريق الصفقة ٧
إذا عقد على شيئين لم يصح العقد على أحدهما، مثل: أن يبيع عبدين أحدهما له والآخر مغصوب، أو باع حرّا وعبدا٨، أو زِقَّين٩ أحدهما خلّ والآخر خمر أو دم، أو يبيعه عبدا بشرط الرهن وذلك الرهن معدوم١٠؛ لم يصح العقد في غير المملوك١١، وهل يصحّ في المملوك؟ على قولين ١٢.

١ أصحهما: أنه على التراخي. الروضة ٣/٣٧٤.
٢ أسقط هذا الحكم من (ب) .
٣ أصحهما: لا يحتاج إلى ذكر الصفات إذا ذكر الجنس والنوع. الروضة، الصفحة السابقة.
٤ أصحهما: له الخيار. المهذب ١/٢٦٤، الحلية ٤/٨٦.
(هل يجوز): أسقط من (ب) .
٦ إذا لم يشاهد البائع المبيع يثبت له خيار الرؤية إذا وجده زائدا عما وصفه له.
الحاوي ٥/٢٣، الحلية ٤/٨٨، مغني المحتاج ٢/١٨.
٧ المراد به: أن يجمع في العقد بين ما يجوز وما لا يجوز، وسميت (صفقة) من قولك: "صفقت له في البيع والبيعة"؛ أي: ضَرَبْتَ يدك على يده. تهذيب الأسماء ٣/١/١٧٨.
٨ في (ب): (أو حرا) فقط.
٩ الزِّق: وعاء من الجلد.
١٠ (بشرط ... معدوم): أسقط من (ب) .
١١ الحاوي ٥/٢٩٣، ٢٩٤، الروضة ٣/٤٢١، المجموع ٩/٣٨١، ٣٨٢، مغني المحتاج ٢/٤٠، فتح الوهاب ١/١٦٧.
١٢ أظهرهما: الصحة، وكذلك في الحلال. وانظر: الروضة ٣/٤٢٤، المجموع ٩/٣٨١.

1 / 234