218

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار البخارى

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

المدينة المنورة

باب بيع الغرر
ولا يجوز بيع الغرر١، وهو مثل: بيع السمك في الفارة٢؛ لأنه مجهول، ولأنه لا يُدرى كم وزنه٣، ومثله بيع ما لا يقدر على تسليمه٤، ولا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم٥، ومثله لو اشترى مائة ذراع من دار لم يجز لجهله بالأذرع٦.
باب بيع خيار الرؤية
واختلف قول الشافعي – ﵁ –٧ في بيع خيار الرؤية على قولين ٨:
أحدهما: يجوز.
والثاني: لا يجوز.
فإذا قلنا: يجوز، فإن كان ثوبا رأى بعضه دون بعض فعلى وجهين ٩:

١ الغرر: ما خفي علمه، وانظر الحكم في: شرح السنة ٨/١٣٢، الحاوي ٥/٣٢٥.
٢ الفأرة؛ بالهمز، ويجوز تركه، وهي: نافجة المسك وهي وعاؤه. تهذيب الأسماء ٣/٢/٦٧، تحرير ألفاظ التنبيه ١٧٧.
٣ الأم ٣/١١٦، مختصر المزني ١٨٦، التنبيه ٨٨.
٤ المصادر السابقة، والحاوي ٥/٣٢٥، ٣٣٠، ٣٣٣، ٣٣٤، الإقناع للشربيني ١/٢٥٩.
٥ المصادر السابقة، والحاوي ٥/٣٢٥، ٣٣٠، ٣٣٣، ٣٣٤، الإقناع للشربيني ١/٢٥٩.
٦ المصادر السابقة، والحاوي ٥/٣٢٥، ٣٣٠، ٣٣٣، ٣٣٤، الإقناع للشربيني ١/٢٥٩.
٧ في (ب) ﵀ .
٨ أصحهما – عند الأكثرين -: الثاني.
وانظر: مختصر المزني ١٧٢، الحاوي ٥/١٨، التنبيه ٨٨، المجموع ٩/٢٩٠.
٩ أصحهما – عند الأكثرين -: عدم الجواز. الحاوي ٥/١٩، المجموع ٩/٢٩٦.

1 / 233