197

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار البخارى

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

المدينة المنورة

كتاب البيوع العقود ضربان١ /٢: عقْد ينفرد به العاقد، وعقد لابدّ فيه من المتعاقدين. أما الذي ينفرد به العاقد٣ فثمانية ٤: عقد النذر، وعقد اليمين، وعقد الطلاق٥، وعقد العتاق، وعقد العدّة٦، وعقد الصلاة إلا الجمعة، وعقد الحج، وعقد العمرة. وأما الذي لابدّ فيه من متعاقدين فعلى ثلاثة أضرب: أحدها: جائز من الوجهين. والثاني: جائز من وجه لازم من وجه٧. والثالث: لازم من الوجهين.

١ المنثور ٢/٣٩٧. ٢ نهاية لـ (٢٧) من (أ) . (العاقد) زيادة من (ب) . ٤ المنثور ٢/٣٩٨، الإرشاد ١/٦٨٦، مختصر قواعد الزركشي ٥٤٩-٥٥٠. ٥ في عّ الطلاق، والعتاق، والعدة من العقود تساهل، وذلك أن الطلاق والعتق حلّ لا عقد، والعدة لا توصف بواحد منهما؛ لأنها تربص المرأة مدة لبراءة الرحم، والتربص ليس من العقود ولا من الحلول. وانظر توضيح ذلك في حاشية الشرقاوي ٢/٤، وفيه توجيه لعدها من العقود. (وعقد العدة): أسقط من (أ) . (من وجه): أسقط من (أ) .

1 / 212