198

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار البخارى

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

المدينة المنورة

فأما الذي هو جائز من الوجهين فسبعة ١: الشركة، والوكالة، والمضاربة /٢، والوديعة، والعارية، والمسابقة٣، والجُعالة. وأما الذي هو جائز من وجه لازم من وجه فخمسة ٤: الرهن، والضمان، والكتابة، والجزية، والإمامة. وأما الذي هو لازم من الوجهين فتسعة٥: النكاح٦، والخُلع، والإجارة، والمساقاة، والمزارعة، والوصية، والحوالة، والصُّلح، والبيع. فأما البيع فعلى أربعة أضرب ٧: أحدها: بيع صحيح، قولا واحدا. والثاني: بيع فاسد، قولا واحدا. والثالث: بيع هل هو صحيح أو فاسد؟ على قولين: والرابع: بيع مكروه.

١ الحاوي ٥/٢٩، الروضة ٣/٤٣٣، المجموع ٩/١٧٥، المنثور ٢/٣٩٨، الأشباه للسيوطي ٢٧٥. ٢ نهاية لـ (١٢) من (ب) . ٣ الأظهر أ، ها عقد لازم. وانظر: المنهاج ١٤٣. ٤ الأشباه لابن الوكيل ١/٣٧٥، المجموع الصفحة السابقة، مختصر قواعد الزركشي ٥٥١، الأشباه للسيوطي ٢٧٦. ٥ الأشباه لابن الوكيل، والمنثور، ومختصر قواعد الزركشي، وأشباه السيوطي. الصفحات السابقة. ٦ النكاح لازم من جهة المرأة، وفي الزوج وجهان: أحدهما: جاز لقدرته على الطلاق، وأصحهما: أنه لازم كالبيع. وانظر: المجموع ٩/١٧٨، المنثور ٢/٣٩٩، مختصر قواعد الزركشي ٥٥٢. ٧ سيأتي – إن شاء الله – الكلام عليها مفصلة فيما بعد.

1 / 213