311

Kitāb al-ṭahāra

كتاب الطهارة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Publisher

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Edition Number

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

فلو بني على اخراج ما نحن فيه عن إحدى الثلاث الأول عم الحكم لصورة العلم بعدم ورود المزيل الشرعي، ولو بني على عمومها تعين اخراج:

ما نحن فيه من إحدى الأخيرتين.

والمطابق لاطلاق أخبار الباب هو الأول، فإن الأخبار المذكورة إما مسوقة لبيان الطهارة الذاتية فلا دخل لما فيما نحن فيه، وإما مسوقة للطهارة الفعلية بملاحظة ملاقاة النجاسة الخارجية فلا وجه لتقييدها بصورة احتمال زوال نجاستها بمطهر شرعي.

ثم الأولى اخراج المقام من القاعدة الثالثة (1) لأصالة بقاء الأولين على عمومهما، ولا يرد ذلك في الثالثة لأن مستندها راجع إلى الاستصحاب، فيصلح أخبار الباب للورود عليه بجعل زوال العين من جملة المطهرات، فلا يلزم من ذلك طرح الاستصحاب، كما لا يخفى. مضافا إلى أن الاستصحاب في الحكم الشرعي محل كلام وإن كان قد يقال: إن الاستصحاب في مثل ذلك مما اتفق على اعتباره ويسمى مثله بعموم النص، إلا أنه غير ثابت، مضافا إلى أن التخصيص في القاعدتين الأوليين في غاية الندرة - كما في الغسالة - فلو انفعل لم ينفصل.

بل يمكن أن يدعى أن النجاسة إما أن تؤثر في المحل الرطب أو المائع أو يتأثر منه، وليس في الشرع غير ذلك، وهذا بخلاف زوال النجاسة بزوال العين، فإنه قد وجد إجماعا في بعض المواضع، مثل تطهير الشمس والأرض

Page 378