310

Kitāb al-ṭahāra

كتاب الطهارة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Publisher

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Edition Number

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

وكيف كان: فالظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في أن جسم الحيوانات لا يعامل معها معاملة غيرها من كفاية العلم بنجاستها في زمان في وجوب الاجتناب عنها إلى أن يعلم طهارتها - نعم، هذا وجه محكي عن الشافعي (1) - ولعله كاف بضميمة ما تقدم من الأخبار ودعوى الاجماع.

وأما صورة العلم بعدم المزيل الشرعي فهو مورد الخلاف، إلا أن أكثر من تعرض للمسألة عمم الحكم لها، إلا العلامة في النهاية حيث اشترط احتمال حصول المزيل الشرعي بورود الحيوان على كر أو جار (2). فتكون هذه المسألة مستثناة في الحقيقية عن مسألة اعتبار استصحاب النجاسة أو حكومة استصحابها على استصحاب طهارة الملاقي.

والحاصل: أن هذا الحكم مخالف لإحدى قواعد اقتضتها العمومات:

إحداها: قاعدة تنجيس النجاسات العينية لما يلاقيها حتى أجسام الحيوانات.

الثانية: عدم زوال نجاسة المتنجس ولو كان جسم حيوان بمجرد زوال عين النجاسة عنه.

الثالثة: تنجيس المتنجس ولو كان جسم حيوان لما يلاقيه من المياه وغيرها.

الرابعة: أن النجاسة إذا ثبت في محل فهي مستصحبة.

الخامسة: أن استصحاب نجاسة الشئ حاكم على استصحاب طهارة ملاقيه.

Page 377