The Book of Purification
كتاب الطهارة
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
The Book of Purification
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
التأثير كالكلب والأرنب الذين لا يوجب أحدها إلا ما يوجبه الآخر، فأين ما علم فيه اتحاد المسبب ولو مع اختلاف نوع السبب عما علم فيه تعدد المسبب ولو مع اتحاد نوع السبب إذا اختلفا في الصنف؟
والحاصل: أنه لا فرق في مقتضى الأدلة اللفظية بين اختلاف المتعدد المتكرر نوعا أو صنفا وبين اختلافهما شخصا. نعم، فرق بينهما من حيث إنه لا يفرق في الأولين وقوع المتعدد دفعة أو متعاقبين؟ بخلاف الثالث، فإنه إن كان موضوع الحكم بالمقدر الفرد الواحد منه فوقوع المتعدد دفعة حكم المتعاقبين، واحتمال خروج ذلك عن مورد النص ضعيف، وإن كان موضوع الحكم بالمقدر طبيعة كلية صادقة على القليل والكثير، فلا يحصل التعدد فيها إلا بالتعاقب مع الفصل الموجب لصدق التعدد. وأما لو وقعت العذرة مستمرة غير منفصلة أو منفصلة بما لا يوجب التعدد عرفا كان في حكم الفرد الواحد.
وتوهم جريان الدليل المذكور حيث إنه يتحقق بأول الوقوع تأثير السبب فيجب المقدر ثم ما يقع في الآن الثاني مؤثر تام أيضا يوجب المقدر، مدفوع بأن الواقع أولا لا يحكم بكونه سببا مستقلا إلا بعد انقطاعه، نظير حصول امتثال الأمر المتعلق بالطبيعة الصادقة على القليل والكثير المتدرجة في الحصول - كالأمر بالقراءة والمشي - حيث إن الفرد المحقق للامتثال ما انقطع عليه الفعل، لا أول ما يوجد من ذلك الفعل ليقع الباقي لغوا.
ومما ذكرنا ظهر رجحان أحد طرفي " تردد " المصنف قدس سره. ولو سلم التكافؤ - بناء على ما تقدم من معارضة ظهور المسبب في الاتحاد لظهور سببية الطبيعة في سببية كل فرد، أو معارضة الظهور اللفظي بظهور عدم تضاعف النجاسة بتعدد الأفراد، ولذا لو وقع دفعة ما وقع على التعاقب لم
Page 252
Enter a page number between 1 - 1,004