The Book of Purification
كتاب الطهارة
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
The Book of Purification
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
الأول، فلا بد له من أثر غير الأثر المتقدم عليه، إذ لا يعقل تأثير المتأخر في التقدم.
وقد ذكر بعض المعاصرين في الجواب عن ذلك بعد الاعتراف به: أن الدليل لما دل على أن العذرة ينزح لها خمسون دلوا وكانت مهية صادقة على القليل والكثير واشتغل الذمة بالنزح بالوقوع الأول وجاء الوقوع الثاني انقلب الفرد الأول إلى الثاني فصارت مصداقا واحدا للماهية، وهكذا كلما يزداد فيدخل تحت قول " العذرة المذابة ينزح لما خمسون " وليس هذا إلا كتعدد النوع الواحد من المحدث الأصغر أو الأكبر، كالبول مرات والجنابة مرات (1) انتهى.
ولم يعلم له محصل يرجع إلى منع إحدى مقدمات الدليل المذكورة وإن صيرورة الوقوعين أو الواقعين بعد الوقوع الثاني مصداقا واحدا هل يرد الوقوع الأول عن السببية المستقلة بعد وجوده على هذا الوجه؟ أو الوقوع الثاني يؤثر في المسبب المتقدم؟ أو أنه لغو محض؟ وكل ذلك تقييد لاطلاق الأدلة، وصدق " أن العذرة تنزح لها خمسون " على الكل إنما يوجب حدوث سبب متأخر عن الكل لا انقلاب ما حدث بالأول إلى كونه مسببا عن المصداق الواحد الصادق على الكل، وهذا واضح.
نعم، ما ذكره إنما يتوجه في الفرد المستمر الواحد عرفا، حيث إنه لا يعد سببا إلا بعد انقطاعه، كما سيجئ. وأما الحدث: فقد علم من الشرع اتحاده فلا يتعدد وإن اختلف نوعه، ولا ينقلب الفرد الأول فيه إلى الثاني بعد تحققه سواء، بخلاف المقام الذي علم فيه التعدد ولو مع تساوي المتعدد في
Page 251
Enter a page number between 1 - 1,004