103

Kitāb al-ṭahāra

كتاب الطهارة

Investigator

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Publisher

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Edition Number

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

وتبادر بعض الهيئات - مثل الاجتماع في محل واحد متساوي السطوح أو غير ذلك - من قبيل تبادر ما حفر في الذهن من أفراد المطلق لأنسه به بسبب من الأسباب، كحضور الماء الصافي في الذهن من لفظ " الماء " أو ماء كل بلدة في ذهن أهله، ولا اعتبار بهذا أصلا، ولا يكاد يسلم عنه مطلق، فالواجب تشخيص موارد الوحدة وإناطة المحكم بها، لا بتساوي السطوح واختلافها، فرب ماء مختلف السطوح يعد ماء واحدا، فإن الجاري لا عن مادة على أرض منحدرة لا يعد كل جزء منه ماء مستقلا، لعدم مساواة سطحه لسطح الجزء الآخر.

ومن هنا ألزم في المدارك القائلين بعدم تقوي الأعلى بالأسفل بلزوم نجاسة نهر عظيم يجري لا عن مادة على أرض منحدرة (1).

وربما التزم بعضهم - على ما حكي - كون أجزاء هذا الماء لعدم استواء سطوحها بمنزلة مياه منفصلة وبأنه ينفعل جميع أجزائه عند وصول الماء النجس إليها، لا للاتصال لأنه مع اختلاف السطوح في حكم الانفصال، وبنى ذلك على اختصاص أدلة انفعال القليل بالماء المجتمع لا مطلق المنفصل وإلا فينجس الأعلى بملاقاة الأسفل إذا لم يبلغا كرا. وفيه ما فيه.

وبالجملة: فالاتحاد الحقيقي العرفي مع اختلاف السطح في بعض الصور مما لا يقبل الانكار.

إذا عرفت ما ذكرناه: من أن المناط في اعتصام الماء المتصل البالغ هي الوحدة العرفية، فاعلم أن أجزاء الماء المتصل بعضها ببعض إما أن يتساوى السطوح وإما أن يختلف. وعلى الثاني، إما أن يكون الماء ساكنا - بأن يحبس

Page 169