Kitāb al-ṭahāra
كتاب الطهارة
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṭahāra
Al-Shaykh al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
أكثر الأصحاب ليس فيه تقييد الكر المجتمع بكون سطوحه مستوية، بل هو أعم منه ومن المختلفة كيف اتفق (1) انتهى.
وذكر بعد ذلك أيضا ما هو أصرح من ذلك في التعميم لمتساوي السطوح ومختلفها. وتبعه في ذلك سبطه السيد في المدارك (2).
نعم، خالفه في ذلك ولده المحقق قدس سره. في المعالم، فلم يستبعد اعتبار المساواة، قال: لأن ظاهر أكثر الأخبار المتضمنة لاشتراط الكر والكية اعتبار الاجتماع في الماء وصدق " الواحد " و " الكثير " عليه، وفي تحقق ذلك مع عدم المساواة في كثير من الصور نظرة والتمسك في عدم اعتبارها بعموم ما دل على عدم انفعال مقدار الكر بإطلاقات مدخول اللام - لأنه من باب المفرد المحلى، وعمومه ليس بالوضع بل باعتبار منافاة عدم إرادته للحكمة - وهي إنما يتصور مع عدم أحال العهد، وتقدم السؤال عن بعض أفراد المهية عهد ظاهر، فإن ظاهر النص السؤال عن الماء المجتمع. نعم، يثبت العموم في ذلك المعهود بأقل ما يندفع به محذور منافاة الحكمة، وربما يتوهم أن هذا من تخصيص العام بسبب خاص، وقد عرفت أنه لا عموم فيه على وجه يتطرق إليه التخصيص (3) انتهى.
أقول: ولا إشكال في أن المناط في عدم انفعال الماء ليس إلا مجرد كون الماء المتصل الواحد كرا، وأما احتمال مدخلية هيئة خاصة من الاجتماع أو غيره فلا يصغي إليه، ومنع العموم في الأخبار - خصوصا ما لم يكن منها مسبوقا بسؤال يمكن دعوى تخصيص الكلام أو تخصصه به - لا وجه له،
Page 168
Enter a page number between 1 - 1,004